في الفقه الإسلامي نور المشكاة في أحكام الزكاة
 تعريفُ الزكاة

تعريفُ الزكاةِ

نور المشكاة في أحكام الزكاة

نور_المشكاة_في_أحكام_الزكاة الزكاةُ لغةً النموُ والبركةُ وزيادةُ الخيِر، يُقالُ: زكا الزرعُ إذا نَما، وزَكَتِ النفقةُ إذا بورِك فيها، وفلانٌ زاكٍ أي كثيُر الخيِر؛ وتطلقُ على التطهيرِ قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ أي طهَّرَها من الأدناسِ؛ وعلى المدحِ قال تعالى: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ﴾ أي تمدَحوها.
وهي شرعاً اسم لما يخرجُ من مالٍ أو بدنٍ على وجهٍ مخصوصٍ لأنّ الزكاةَ إمّا زكاةُ مالٍ وهي المتعلّقةُ بالمواشي، والذهبِ، والفضّةِ، والزروعِ المقتاتةِ حالةَ الاختيارِ، والتمِر، والزبيبِ، وأموالِ التجارةِ؛ وإمّا زكاةُ بدنٍ وهي زكاةُ الفِطرِ.
والأصلُ في وجوبِها قبلَ الإجماع ءاياتٌ كقولِهِ تعالى: ﴿وَءَاتُوا الزَّكَاةَ﴾ وأحاديثُ كحديثِ "بُني الإسلامُ على خمسٍ"؛ ومن أنكرَ وجوبَها فقد كفر إلّا أن يكونَ قريبَ عهدٍ بالإسلامِ أو عاشَ في باديةٍ بعيدةٍ عن العلماءِ، ومن امتنعَ عن أدائِها مع اعتقادِ وجوبِها فلا يُكَفَّرُ ولكن يأخذُها الإمامُ منهُ قهرًا.
ومنع الزكاة من الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنَ اللهُ ءاكلَ الربا وموكِلَهُ ومانعَ الزكاةِ" رواهُ ابنُ حبّان.